الشيخ عزيز الله عطاردي

270

مسند الإمام الصادق ( ع )

في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه . 70 - عنه قال الصادق عليه السّلام ضمنت لمن خرج من بيته معتما تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما . 71 - عنه قال عليه السّلام إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته . 72 - عنه سأل الحلبي وعبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك وفي رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة . 73 - عنه سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال نعم قال قلت فالمرأة قال لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده . 74 - عنه في رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة قال لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا 75 - عنه روى عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها قال إذا كانت مأمونة فلا بأس . 76 - عنه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف وعلموهن المغزل وسورة النور . 77 - عنه حدثنا علي بن أحمد رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن عبد اللّه عن محمد بن إسماعيل بإسناد يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يجوز الصلاة